شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
96319 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يحرم بالحيض

...............................................................................


الذي يحرم بالحيض أشياء قال: بعضهم إنها عشرة أو أكثر.
الأول: وطؤها في الفرج: يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج. يجوز أن يباشرها دون الفرج؛ أن يباشرها وراء إزار وهي حائض. فأما الإيلاج في الفرج فحرام لقوله تعالى: قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ المحيض هو الفرج يعني: مخرج الحيض.
ثانيا: الطلاق: يحرم طلاقها وهي حائض، ولكن يقع على الصحيح. إذا طلقها وهي حائض وقع ولكنه حرام.
الثالث: الصلاة: لا يجوز لها أن تصلي؛ لأنها نجسة والدم مستمر معها، ولكنها لا تقضي الصلاة. تسقط عنها الصلاة.
الرابع: الصوم: لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت ما سقط عنها، ويلزمها قضاء ما أفطرته من الأيام.
الخامس: الطواف: لقوله عليه السلام: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ؛ لأنها عليها هذا المانع عليها هذا الحدث.
السادس: قراءة القرآن: الجمهور على أنها لا تقرأ ولو من الحفظ. أجاز بعض المشائخ قراءتها للحاجة إذا كانت طالبة مثلا أو مدرِّسة، أو مثلا تخشى نسيان حفظها؛ فلها أن تتذكره ولو بقلبها.
السابع: مس المصحف: لقوله: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وتقدم بعض الأدلة.
الثامن: دخول المسجد: اللبث فيه. لقوله في الحديث: لا أحل المسجد لا لحائض ولا جنب ولكن إذا كان هناك ملحقات في المسجد جاز أن تجلس فيها؛ لاستماع درس ونحوه إذا كانت متحفضة.
التاسع: المرور فيه: إذا خافت يتقاطر منها شيء، وأما إذا كانت متحفظة فلا بأس بذلك.

line-bottom